السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
119
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
ج - - حكم ضمان اتلاف أموالهم : ذهب جميع الفقهاء إلى أنّ المقاتلين من أهل العدل لا يضمنون ما أتلفوه في قتالهم من أموال البغاة من دابة أو سلاح أو غيرهم « 1 » ، واستدلّ لذلك بأنّهم امتثلوا الأمر بقتال البغاة ؛ لقوله تعالى : « فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي » « 2 » ، وبأنّهم إذا لم يضمنوا النفوس في القتال ، فالأموال أولى بعدم الضمان « 3 » . هذا في حال الحرب ، أمّا اتلاف أموالهم قبل الحرب أو بعدها ، فقد ذهب الإمامية إلى ضمانها ؛ لأنّ شرط قتالهم دعاء الإمام وندبه إليه ، فمن فعل ذلك قبل دعاء الإمام وجب عليه الضمان ، إذ هو اتلاف بغير حقّ « 4 » . وهذا هو الظاهر من كلام أغلب فقهاء المذاهب « 5 » . وقد قيّد بعض الشافعية الضمان بما إذا كان الاتلاف خارج عن القتال بقصد التشفّي والانتقام ، أمّا إذا كان لإضعافهم أو هزيمتهم فلا ضمان « 6 » . د - إرث العادل من أموال الباغي الذي قتله : اختلف الفقهاء في حكم إرث العادل من مورّثه من أهل البغي إذا قتله ، على قولين : القول الأوّل : إنّ القتل بحقّ لا يمنع الميراث كالقصاص ، ولأنّ قتله كان واجباً ، وهو مذهب الإمامية « 7 » ، كما ذهب الحنفية والمالكية وبعض الحنابلة إلى أنّ العادل يرث قريبه الباغي ، إذا كان قتله بحقّ « 8 » . القول الثاني : لا يرث العادل من الباغي إذا قتله ، وهو مذهب الشافعية ، وقول لبعض الحنابلة « 9 » ، واستدلّوا بعموم حديث : « ليس لقاتل شيء » « 10 » .
--> ( 1 ) الخلاف 5 : 336 . تذكرة الفقهاء 9 : 416 - 417 . جواهر الكلام 21 : 341 . الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 144 . الموسوعة الفقهية الكويتيّة 8 : 142 - 143 . ( 2 ) الحجرات : 9 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء 9 : 416 . المغني 10 : 62 . الفقه الإسلامي وأدلته 6 : 144 - 145 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 9 : 417 . ( 5 ) حاشية الدسوقي 4 : 300 . التاج والإكليل 6 : 278 - 279 . حاشية ابن عابدين 3 : 312 . ( 6 ) نهاية المحتاج 7 : 385 . ( 7 ) الخلاف 4 : 28 ، م 22 ، 5 : 344 ، م 15 . تذكرة الفقهاء 9 : : 432 - 433 . رياض المسائل 12 : 462 . جواهر الكلام 39 : 36 . ( 8 ) فتح الباري 4 : 414 - 415 . تبيين الحقائق 3 : 295 - 296 . التاج والإكليل 6 : 279 . حاشية الدسوقي 4 : 300 . المغني 8 : 118 . كشّاف القناع 6 : 163 . ( 9 ) منهاج الطالبين وحاشية قليوبي 3 : 148 . المغني 8 : 118 . ( 10 ) الموطأ 1 : 867 ، ط الحلبي .